تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
190
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وهي على أقسام : اليوميّة ، وصلاة العيدين بشرائطها ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وصلاة الطواف ان وجب ، وهي مختلف فيها في الجملة . فلنذكر الاختلاف الواقع فيها بين المسلمين ، قال العلَّامة ( ره ) في المنتهى : صلاة العيدين واجبة عندنا وعند أبي حنيفة ، وقال أحمد : هي واجبة على الكفاية ، وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي : هي سنّة ، وقال فيه أيضا : صلاة كسوف الشمس والقمر فرض على الكفاية على الأعيان ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام . وقال الجمهور كافّة : انّ صلاة كسوف الشمس سنّة ، وأكثرهم على أنّ خسوف القمر كذلك ، وقال مالك : ليس خسوف القمر سنّة ، وحكى عنه الاستحباب فرادى ( انتهى ) . وقال في موضع آخر : قال علمائنا : يجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا ، وقال إسحاق وأبو ثور ، وأحمد ، وأبو حنيفة بالاستحباب ، وقال مالك والشافعي : لا يصلَّى لها شيء ( انتهى ) . وقال في موضع آخر : تجب لأخاويف السماء ( إلى أن قال ) : وقال أصحاب الرأي يستحبّ الصلاة للآيات كلَّها وخالف فيه الجمهور ( انتهى ) . وقال فيه أيضا : البحث الرابع في الصلاة عليه ( أي على الميّت ) : وهي فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وان لم يقم به أحد استحقّ بأسرهم العقاب بلا خلاف بين العلماء في ذلك ( انتهى ) . وقال في موضع آخر : يجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف ( انتهى موضع الحاجة ) ويظهر ممّا نقلناه عنه ان صلاة الميّت واجبة بإجماع علماء الإسلام من العامّة والخاصّة .